الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه الكفارة بالحنث .
قوله الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج صاحب المحرر ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية والله لا وطئت فلانة أو لا وطئتها إن تزوجتها مع لزوم الكفارة له بوطئها .
وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية على ما تقدم أول الباب .
قوله ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه .
بلا نزاع .
قوله فأما العاجز عن الوطء يجب أو شلل : فلا يصح إيلاؤه .
وكذا لو كانت رتقاء ونحوها وهذا المذهب .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و المحرر وغيرهم .
وصححه في البلغة وأورده أبو الخطاب مذهبا .
ويحتمل أن يصح .
وهو ل أبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد C .
اختاره القاضي وأصحابه وقدمه الزركشي .
وفيئته : لو قدرت لجامعتك .
فائدة : على المذهب : لو حلف ثم جب : ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الفروع الرعايتين و الحاوي الصغير .
قلت : الصواب البطلان .
ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا