باب الشك في الطلاق .
فوائد .
إحداهما : قوله إذا شك : هل طلق أم لا ؟ لم تطلق .
بلا نزاع لكن قال المصنف ومن تابعه : الورع التزام الطلاق .
فإن كان المشكوك فيه رجعيا : راجع امرأته إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاهها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها .
وإن شك في طلاق ثلاث : طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها .
وأما إذا لم يطلقها : فيقن نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى .
الثانية : لو شك في شرط الطلاق : لم يلزمه مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يلزمه مع شرط عندمي نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله .
وأفتى الشيخ تقي الدين C - فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه - : أنه لا يحنث لأنه عاجز عن البر .
الثالثة : لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك : هل هي على طلاق أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما .
قال في الفنون : لأن القرعة تخرج المطلقة فيخرج أحد اللفظين .
وقيل : لغو قدمه في الفنون كمنى وجد في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ .
وأطلقهما في الفروع .
قال في الفروع : ويتوجه مثله : من حلف يمينا ثم جهلها .
يؤيد أنه لغو : قول الإمام أحمد C - لما سأله رجل حلف بيمين : لا أدري أي شئ هي ؟ - قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا .
وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال : والمنصوص لا يلزمه شئ .
قال في رواية ابن منصور - في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي : طلاق أو غيره ؟ - قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن .
وتوقف في رواية أخرى .
وفي المسألة قولان آخران .
أحدهما : يقرع فما خرج بالقرعة لزم قال : وهو بعيد .
والثاني : يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ذكرها ابن عقيل في الفنون وذكر القاضي في بعض تعاليقه : أنه استفتى في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها : الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله تعالى فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها .
قال : ثم وجدت عن الإمام أحمد C ما يقتضي : أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية ابن منصور انتهى .
قلت : فالمذهب المنصوص : أنه لا يلزمه شئ .
قال في الفروع : وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : أنه يلزمه كفارة يمين ورواية : أنه لغو .
يؤيد كفارة اليمين : الرواية التي في قوله أنت علي كالميتة والدم ولا نية كما تقدم لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين