إن قال : أنت طالق إلا يشاء زيد فمات أو جن أو خرس : طلقت .
قوله وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس : طلقت .
إذا مات أو جن : طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه .
أحدهما : يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الرعايتين و الفروع .
الثاني : تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر و النظم .
الثالث : يتبين حنثه من حين حلف .
وذكر القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس باستثناء .
وأما إذا خرس : فالصحيح من المذهب : أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا .
وقيل : إن حصل خرسه بعد يمينه : فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز كما تقدم .
وقال الناظم : لو قيل بعدم الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت : لم يكن ببعيد .
قوله وإن قال : أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا : طلقت ثلاثا في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المذهب و التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز وقدمه في الخلاصة و المحرر و الفروع و الرعايتين .
وفي الآخر لا تطلق يعني لا تطلق غير الواحد المنجزة لأن الاستثناء من الإثبات نفي .
فائدة : وكذا الحكم لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا ووقوع الثلاث هنا من المفردات ونص عليه .
وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد أو تشائي واحدة فيشاء أو هي واحدة