إن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه .
قوله وإن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه .
ذكر الأصحاب .
واختار المصنف و الشارح هناك : عدم الوقوع وإن وقع هناك وفرقا بينهما .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
قوله وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء : طلقت وإلا فلا .
الصحيح من المذهب : أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال الأصحاب : هو كطلاقه .
وتقدم في أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع على زوجته .
قال في الفروع و الرعاية : وإن شاء مميز فكطلاقه .
وجزم بالوقوع في الشرح وغيره .
وعلى الرواية الثانية : لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير