قصة ذي اليدين .
قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمدا اختاره المجد لقصة ذي اليدين فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام ( مشى وتكلم ودخل منزله ) وفي رواية ( ودخل الحجرة ) ومع ذلك بني على صلاته وقيل : لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال ابن تميم : ومع الجهل بتحريمه لا تبطل قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي .
قوله إلا أن يفعله متفرقا .
يعين أنه لو فعل أفعالا متفرقة وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة : لم تبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : تبطل وأطلقهما ابن تميم و الفائق .
تنبيهان .
الأول : مراده بقوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك : لم تبطل بالعمل الكثير قاله الأصحاب وعد في المذهب و مسبوك الذهب من الضرورة : إذا كان به حكة لا يصبر عنه ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف .
الثاني : يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف كثيرا فهو كثير وما عد في العرف يسيرا فهو يسير وهذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز و المذهب و النظم والمصنف في هذا الكتاب في باب سجود السهو وقدمه في الفروع و الفائق .
وقال في الفروع : ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل .
وقيل : قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة .
وقال ابن عقيل : الثلاث في حد الكثير قال في الفائق : وهو ضعيف لنص أحمد فيمن رأى عقربا في الصلاة : إنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعها وهي أكثر من ثلاثة أفعال وأطلقهن ابن تميم .
وقيل : اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت وما فوقه كثير