قتل الحية والعقرب والقملة .
قوله وله قتل الحية والعقرب والقملة .
بلا خلاف أعلمه بشرطه وله قتل القملة من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعند القاضي : التغافل عنها أولى وعنه يصرها في ثوبه وقال القاضي : إن رمى بها جاز .
فائدة .
إذا قتل القملة في المسجد دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره القاضي وقيل : يكره وقيل : لا يجوز وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع و ابن تميم و ابن حمدان في الكبرى .
قلت : ويحتمل أن لا يجوز دفنها إن قيل بنجاسة دمها ولهذا قال ابن عقيل في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته في وجوب صيانته عن النجاسة ولعله مراد القول بعدم الجواز