إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما : لم يحنث .
قوله وإن كلمته ميتا أو غالبا أو مغمى عليه أو نائما : لم يحنث .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المغنى و الشرح - ونصراه - وفي المحرر و الفروع .
وقال أبو بكر : يحنث .
وذكره رواية عن الإمام أحمد C تعالى .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وإن قال لامرأتيه : إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما : طلقتا .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
ويحتمل أن لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منها وهو تخريج لأبي الخطاب .
قال الشارح : وهو أولى .
قال ابن عبدوس في تذكرته : والأقوى لا يقع وأطلقهما في المغنى و الفروع .
تنبيه : محل الخلاف : إذا نحنثه ببعض المحلوف فأما إن حنثناه ببعض المحلوف : حنثناه هنا قولا واحدا .
فائدة : هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد أخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى ؟ وهي على قسمين .
الأول : أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله - إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه - أن يقول لزوجتيه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا : طلقت لاستحالة أكل كل واحدة الرغيفين أو يقول لعبديه إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته ولبس ثوبه وتقلد سيفه أو الدخول بزوجته : ترب عليه العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة .
ذكره المصنف في المغني .
ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى : أن يقول رجل لزوجتيه إن كلمتما زيدا أو كلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحد منها زيدا وعمرا .
القسم الثاني : أن لا يدل على إدارة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول والثاني ؟ في المسألة خلاف .
والأشهر : أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح به القاضي و ابن عقيل و أبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة .
وتقدم من مسائل القاعدة في باب مسح الخفين والوقف والربا والرهن وغيره .
ومسألة المصنف هنا من القاعدة لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد