إن كلمته سكران أو صم مجنونا يسمع كلامها : حنث .
قوله وإن كلمته سكران أو أصم - بحيث يعلم أنها كلمته - أو مجنونا يسمع كلامها : حنث .
هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الفروع .
وقيل : لا يحنث اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الأصم في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب والمستوعب .
وصححه في الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يحنث بتكليمها السكران وجهين في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة .
فائدة : وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم : حنث .
فأما إن جنت هو وكلمته : لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم .
ولو كلمته وهي سكرى : حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في المغنى و الشرح .
وقيل : لا يحنث لأنه لا عقل لها