إن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف ؟ .
قوله - في تعليقه بالحلف - وإن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف ؟ فيه وجهان .
يعني : إن قال إن حلفت بطلاقك : فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه .
أحدهما : ليس بحلف فيكون شرطا محضا وهو الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وصححه في التصحيح و البلغة .
قال في القواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين وقدمه في المحرر و الرعايتين و الفروع .
والوجه الثاني : هو حلف فتطلق في الحال اختاره أبو الخطاب .
وجزم به في الهداية المذهب وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الحاوي الصغير .
تنبيه : مراده بقوله وإن قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال : إن كلمتك فأنت طالق - وأعاده مرة أخرى - طلقت واحدة وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا .
إذا لم يقصد بإعادته إفهامها فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى .
قاله الأصحاب .
ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب .
قوله وإن قال لامرأتيه : إن خلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده : طلقت كل واحدة طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك يعني : يعد الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما .
بلا خلاف أعلمه لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها .
فاختار المصنف أنها لا تطلق وهو معنى ما جزم به في الكافي وغيره لأنه لا يصح الحلف بطلاقها لأن الصفة لم تنعقد لأنها بائن .
وكذا جزم في الترغيب - فيما تخالف المدخول بها غيرها - : أن التعليق بعد البينونة لا يصح .
قال في الفروع : والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة .
ولو جعل كلما بدل إن طلقت كل واحدة ثلاثا ثلاثا طلقت عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها لأن كلما للتكرار قال ذلك في الفروع .
وقال : وفرض المسألة في المغنى في كلما قال ما تقدم ذكره في إن وكذا فرضها في الشرح .
وقال في القاعدة السابعة والخمسين : لو قال لامرأتيه - وإحداهما غير مدخول بها - إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم قاله ثانيا : طلقتا طلقة طلقة .
على المذهب المشهور وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها وفي انعقادها في غير المدخول المشهور وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها وفي انعقادها في غير المدخول بها وجهان .
أحدهما : تنعقد وهو قول أبي الخطاب والمجد ومتقضى ما قاله القاضي و ابن عقيل في مسألة الكلام الآتية .
والثاني : لا تنعقد اختاره صاحب المغنى .
فإن أعاده ثالثا قبل تجديد نكاح البائن : لم تطلق واحدة منهما على كلا الوجهين .
فإن تزوج البائن ثم حلف بطلاقها وحدها فعلى الوجه الثاني : لا تطلق وتطلق الأخرى طلقة لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية والحلف بطلاق البائنة بعد طلاقها فكمل الشرط في حق الأولى .
وعلى الوجه الأول : تطلق كلم واحدة منهما طلقة طلقة ذكره الأصحاب .
فائدة : لو كان له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده : لم تطلق واحدة منهما .
وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة .
فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما .
فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة .
وعلى هذا فقس