إن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين الخ .
قوله فإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وهما وجهان مطلقان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الفروع .
إحداهما : يقبل في الحكم وهو الصحيح صححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وإليه ميل الشارح .
قلت : وهو الصواب .
والثانية : لا يقبل في الحكم .
قال الأدمي في منتخبه : دين باطنا وقال في المنور : دين .
فائد تاق .
إحداهما : لو كتب إليها إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق ففرئ عليها وقع وإن كانت لا تحسن القراءة وإن كانت تحسن : فوجهان في الترغيب .
الثانية : قوله - في تعليقه بالحلف - إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار : طلقت في الحال .
اعلم أنه حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط - وفي ذلك الشرط حث أو منع والأصح : أو تصديق خبر أو تكذيبه سوى تعليقة بمشيئتها أو حيض أو طهر - تطلق في الحال طلقة في مرة .
ومن الأصحاب من لم يشتئن غير هذه الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين C .
واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص الإمام أحمد C وأصوله