إذا قال : إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو كلما قمت فأنت طالق الخ .
قوله فإذا قال : إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى قامت طلقت بلا نزاع وإن تكرار القيام لم يتكرر الطلاق إلا في كلما وفي كلما وفي متى في أحد الوجهين .
المتقدمين قريبا وقد علمت المذهب منهما .
قوله ولو قال : كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا .
بلا نزاع ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا تطلق إلا واحدة .
قوله ولو علق طلاقهما على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة مثل أن يقول : إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها : طلقت ثلاثا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ذكره عنه في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة