إن اتصل بها لم صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان .
قوله فإن اتصل بها صارت على الفور .
يعنى إذا اتصل بالأدوات لم صارت على الفور .
وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن نية أو قرينة تدل على التراخي .
فإن نوى التراخي أو كان هناك قرينة تدل عليه : كانت له .
قوله فإن اتصل بها صارت على الفور إلا إن .
هذا المذهب في إن مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه يحنث بعزمه على الترك جزم به في الروضة لأنه أمر موقوف على القصد والقصد هو النية ولهذا لو فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين النية كالعبادات - من الصوم والصلاة - إذا نوى قطعها : ذكره في الواضح .
قوله وفي إذا وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و البلغة و المحرر و الشرح و الفروع و تجريد العناية .
أحدهما : هي على الفور وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و العمدة و المنور و منتخب الأدمي .
والثاني : أنها على التراخي اختاره القاضي .
قال في المذهب و مسبوك الذهب في التمثيل إذا لم أطلقك فأنت طالق كان على التراخي في أصح الروايتين فأطلقا أولا وصححا هنا .
تنبيه : قطع المصنف بأن باقي الأدوات غير إن وإذا على الفور وإذا اتصل بها لم وهو المجزوم به عند الأصحاب في كلما ومتى وأي المضافة إلى الوقت وأما أي المضافة إلى الشخص من ففيهما وجهان .
أحدهما : أنهما على الفور إذا اتصلت بهما من ولم وهو المذهب .
جزم به المصنف هنا وجزم به في المغنى و الكافي و الهادي و العمدة و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
والوجه الثاني : أنهما على التراخي نصره الناظم وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال الشارح : الذي يظهر أن من على التراخي إذا اتصل بها لم .
قال في الفروع : يتوجهان في مهما فإن اقتضت الفورية فهي ك متى