إن قال : أنت طالق كل الطلاق أو كثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصا .
قوله وإن قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب : طلقت ثلاثا .
أما إذا قال ذلك في غير أكثر الطلاق : فإنها تطلق ثلاثا قطع به الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد C في كألف .
وقال في الانتصار و المستوعب : يأثم بالزيارة .
وأما أكثره : فجزم المصنف هنا بأنها تطلق به ثلاثا وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى في موضع و الكافي و الهادي و البلغة و الرعايتين و الحاوي و المحرر و النظم و المنور و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و إدراك الغاية وغيرهم .
وقال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
وجزم به في الشارح في موضع تبعا للمصنف .
وقيل : تطلق واحدة وجزم به في المغنى في موضع آخر فقال : تطلق واحدة في قياس المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع .
فوائد .
إحداهما : لو قال أنت طالق أقصى الطلاق طلقت ثلاثا ك منتهاه وغايته .
وقال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين : أنها تطلق ثلاثا واختاره في المستوعب .
وقيل : تطلق واحد وهو الصحيح من المذهب ك أشده وأطوله وأعرضه اختار القاضي ذكره عنه في المستوعب وقدمه في المغنى و الشرح و شرح ابن رزين وأطلقهما في البلغة و الرعاية الصغرى و الحاوي و الفروع .
الثانية : لو نوى كألف في صعوبتها فهل يقبل في الحكم ؟ فيه الخلاف المتقدم .
وقدم في الرعايتين أنه لا يقبل .
الثالثة : لو قال أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها : طلقت في الحال .
جزم به بعض المتأخرين .
قال في القواعد الأصولية : ولكن ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة .
وهو إما أنه يحمل على معنى : أنت طالق إن دخلت إلى مكة أو إذا أخرجت إلى مكة فإن حمل على الأول : لم تطلق إلا بالدخول إليها وهذا أولى لبقاء نفي النكاح وإن حمل على الثاني : كان حكمها حكم ما لو قال إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فإنت طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه .
ولو قال أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال .
ويأتي التنبيه على ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله وإن قال : أنت طالق إلى شهر