إن قال : أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث الخ .
فائد تاق .
إحداهما : قوله وإن قال : أنت طالق هكذا - وأشار بأصابعه الثلاث - طلقت ثلاثا وإن قال : أردت بعدد المقبوضتين قبل منه .
بلا خلاف أعلمه لكن إذا لم يقل هكذا بل أشار فقط : فطلقة واحدة .
قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين زاد في الكبرى : ولم يكن له نية .
وتوقف الإمام أحمد C عن الجواب واقتصر عليه في الترغيب فقال : توقف الإمام أحمد C فيها .
الثانية : قوله وإن قال : أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا : طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا .
بلا نزاع ولو قال أنت طالق بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأولتين ك هذه أو هذه بل هذه طالق .
وقيل : يقرع بين الأولى والأخريين ك هذه بل هذه أو هذا طالق .
وقيل : يقرع بين الأولتين والثالثة