ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه .
قوله وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : هذا اختيار القاضى والأكثرين .
وعنه : أنه على الفور جوابا كليهما وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل : هو على التراخى ذكره في الرعاية وهو تخريج لأبي الخطاب .
ويأتى في كلام المصنف .
قوله وإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها وفردته أو رجع فيه أو وطئها : بطل خيارها .
هذا المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب .
وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى .
يعنى : من حيث التراخى والفورية لا من حيث العدد .
مع أن كلام أبى الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه ابن منجا في شرحه .
وقد نص الإمام أحمد C : على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج .
وقيل : الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية