هو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ .
قوله وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المنصوص الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
وجزم به في الكافي و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس المنور و منتخب الأدمى ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وخرج أبو الخطاب : أنه مقيد بالمجلس كما يأتى في كلام المصنف قريبا .
قوله وإن قال لها ( اختاري نفسك ) لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه في ( اختارى ) غير مكرر : يقع ثلاثا .
وعنه : إن خيرها فقالت ( تطلقت نفسى ) تطلق ثلاثا .
فائدة : لو كرر لفظ الخيار بإن قال ( اختارى اختارى اختارى ) فإن نوى إفهامها وليس نيته ثلاثا فواحدة قاله الإمام أحمد C .
وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا C .
وجزم به في المغنى : و الشرح وغيرهما .
وإن أطلق فواحدة اختاره القاضى .
وعنه : ثلاثا ذكره المصنف والشارح