تنكيس السلام وتنكيره والكلام عليه .
إحداهما : لو نكس السلام فقال ( عليكم السلام ) أو نكس السلام في التشهد فقال ( عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله ) لم يجزه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجزيه ذكره القاضي وهما وجهان ذكرهما القاضي في الجامع الكبير وأطلقهما ابن تميم .
الثانية : لو نكر السلام فقال ( سلام عليكم ) أو نكس السلام في التشهد فقال ( عليك السلام أيها النبي ) أو ( علينا السلام وعلى عباد الله ) لم يجزه على الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه : هذا الصحيح عندنا وصححه في الفروع وغيره .
وقيل : يجزيه قدمه في الرعاية و شرح ابن رزين وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق وقيل : تنكيره أولى قال في الرعاية : وفيه ضعف وقال ابن تميم وغيره : وفيه وجه ثالث يجزىء مع التنوين ولا يجزىء مع عدمه ذكره الآمدي .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يزيد بعد ذكر الرحمة ( وبركاته ) وهو الأولى قاله الأصحاب وقال في المغني و الشرح و ابن تميم وغيرهم : إن زاد ( وبركاته ) فحسن قال المصنف و الشارح : والأول أحسن قال في الرعاية فإن زاد ( وبركاته ) جاز .
قوله وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز .
يعني أن ذلك مستحب وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري : اختاره الأكثر قال الزركشي : هو المنصوص المشهور إذ هو بعض الصلاة فشملته نيتها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المغني و الحاوي و ابن تميم و الفائق وغيرهم واختاره المجد وغيره .
وقال ابن حامد : تبطل صلاته يعني أنها ركن وهو رواية أحمد ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وصححه ابن الجوزي وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المتسوعب و الخلاصة .
وقيل : إن سها عنها سجد للسهو يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات و إدراك الغاية .
قال في المذهب : واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير قال الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا صحت ويسجد السهو .
فوائد .
الأولي : لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره الآمدي .
وقدمه في الفروع و الزركشي و الفائق قال في التلخيص : لم تبطل على الأظهر .
وقيل : تبطل للتشريك وقيل : يستحب وقيل : يستحب بالتسليمة الثانية .
الثانية : لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج فالصحيح من المذهب : الجواز نص عليه قال في الفروع : والأشهر الجواز وقدمه في المحرر و المذهب و المستوعب و الفائق و الرعايتين و الحاويين و شرح المجد .
وقيل : تبطل لتمحضه كلام آدمي اختاره ابن حامد وعنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه قال ابن رجب في شرح البخاري : ونص عليه أحمد في رواية جماعة قال : وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز ؟ فيه روايتان .
إحداهما : يسن وهو اختيار أبي حفص العكبري .
والثانية : الجواز وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره .
وقال في رواية ابن هانىء : إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه قال وظاهر هذا : أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية إلا أن يقال : إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال : إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام انتهى .
قال في الفروع و الرعاية : وقيل : تبطل بترك السلام على إمامه قال ابن تميم : وعنه لا يترك السلام على الإمام في الصلاة .
وقال أبو حفص العكبري : السنة أن ينوي بالأولى : الخروج من الصلاة وبالثانية : الرد على الإمام والحفظة ومن يصلي معه إن كان في جماعة .
وقيل : عكسه قاله في الفروع .
قال ابن تميم - بعد قول أبي حفص - : وفيه وجه ينوي كذلك إن قلنا الثانية : سنة وإن قلنا واجبة : نوى بالأولى الحفظة وبالثانية الخروج .
وقال الآمدي : لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية : وجهان أحدهما : كذلك والثاني : يستحب أني يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه .
وقال صاحب الإيضاح : نية الخروج في الأولى إن قلنا الثانية سنة وفي الثانية إن قلنا : هي واجبة وكذا قال في المبهج وقال : يستحب أن ينوي الخروج في الثانية وقال بعض أصحابنا : بل في الأولة .
الثالثة : قال ابن تميم : لو رد سلامه الحاضرون ولم ينو الخروج فقال ابن حامد : تبطل صلاته وجها واحدا وقال غيره : فيه وجهان .
الرابعة : قال في الفروع : إن وجبت الثانية اعتبرت نية الخروج فيها واقتصر عليه وتقدم ما يشهد لذلك .
وقال ابن رجب في شرح البخاري : والصحيح : أنه ينوي الخروج بالأولى سرا إن قلنا يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية ومن الأصحاب من قال : إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاصة