من شرط وقوع الطلاق بالكناية .
قوله ومن شرط وقوع الطلاق : أن ينوي بها الطلاق .
الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد C : أن من شرط وقوع الطلاق بالكنايات : أن ينوى بها الطلاق إلا ما استثنى على ما يأتى بعد ذلك قريبا .
قال الزركشي : هذا قول جمهور الأصحاب - القاضى وأصحابه والشيخين وغيرهم - ونص عليه انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر .
وذكر القاضى : أنه ظاهر كلام الخرقى .
قال في الرعاية : وفى هذه الرواية بعد .
فعلى المذهب : يشترط أن يكون النية مقارنة للفظ على الصحيح .
قدمه في الفروع فقال : ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ .
وقاله المصنف والشارح وصحاب المنور .
وقيل : يشترط أن يقارن أول اللفظ .
قال في تجريد العناية : ومن شرطها : مقارنة أول اللفظ في الأصح .
وجزم به الأدمى البغدادى في منتخبه .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوى الصغير وغيرهم .
وقال في الرعايتين : ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع أول اللفظ أو جزء غيره .
واختاره ابن عبدوس في نذكرته وجزم به في الوجيز