الجهر والإسرار بالسلام .
فوائد .
الأولى : يجهر به إذا سلم عن يمينه ويسر به إذا سلم عن يساره على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه جمهور الأصحاب .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى واختاره الخلال و أبو بكر عبد العزيز و أبو حفص العكبري وقدمه في الفروع و شرح المجد و مجمع البحرين و ابن تميم و ابن رزين في شرحه .
وقيل : يسر به عن يمينه ويجهر به عن يساره عكس الأول اختاره ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير لئلا يسابقه المأموم في السلام وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ويكون الجهر في الأولى أكثر وقيل : يسرهما .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا كان إماما أو منفردا فإن كان مأموما أسرهما بلا نزاع أعلمه .
وقيل : المنفرد كالمأموم جزم به في المذهب و مسبوك الذهب .
الثانية : يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه فعله عليه أفضل الصلاة والسلام وحده التفاته بحيث يرى خداه قاله في التلخيص و البلغة و المستوعب و الرعاية وغيرهم للأخبار في ذلك .
الثالثة : حذف السلام سنة وروى عن الإمام أحمد : أنه الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية .
قال في التلخيص : والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في أظهر الروايتين وروى عنه : أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس وجزم به في المغني و الشرح و ابن رزين في شرحه وغيرهم قال في الفروع : ويتوجه إرادتهما وأطلق الروايتين في الفروع و ابن تميم .
الرابعة : يستحب جزمه وعدم إعرابه