تصح الإقالة في الخلع .
الخامسة : نقل الجراحى - في حاشية على الفروع - إن ابن ابى المجد يوسف نقل عن الشيخ تقى الدين C أنه قال : يصح الإقالة وفي عوضه كالبيع وثمنه لأنهما كهما في غالب أحكامهما - من عدم تعليقهما واشتراط العوض والمجلس ونحو ذلك .
وقياسه الطلاق بعوض وأنه إن أراد به أن يبطل البينونة أو الطلاق : ففيه نظرا ظاهر كما أن كرهوا عليه فيه صاحب الفروع في غيره .
وقال له في بعض مناظراته : أنك أخطأت في النقل عن شيخنا المذكور .
وإن أريد بقاؤهما دون الفرض وأنه يرجع إلى الزوج أو تبرأ منه ولا تحل له إلا بعقد جديد : فمسلم كعتق على مال وعقد نكاح وصلح عن دم عمد على مال ونحوها ولمن جهل خروج العوض أو البضع .
وعنه : الخيار الأول فقط الأصح فيهما إذ لا إقالة في الطلاق للخبر فيه .
وقيس عليه نحوه .
ويقبل قوله فيه بيمينه إن جهله مثله لأنه مال وإلا فلا فهو حينئذ تبرع لها أو للسائل غيرها بالعوض المذكور أو بنظيره .
قوله ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به .
هذا المذهب عليه الأصحاب .
وقال في الترغيب : لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به إلا أن قلنا : هو طلقة ويكون بلا عوض [ ويكون بعد الدخول أيضا ] وقاله في الرعاية الصغرى