إذا طلبت الخلع وبدلة العوض .
الثانية : إذا طلبت الخلع وبدلة العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته : صح الخلع من غيرنيه لأن دلالة الحال - من سؤال الخلع وبذل العوض - صارفة إليه فأغنى عن النية .
وإن لم تكن دلالة حال : وأتى بصريح الخلع : وقع من غير نية : سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق .
وإن أتى بكناية : لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحة قاله المصنف و الشرح وغيرهما .
وقال في الرعاية : فإن سألته الخلع بصريح فأجابها بصريح : وقع وإلا وقف على نية من أتى منهما بكناية .
الثالثة : يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها قاله فى الرعاية .
الرابعة : قال الأزجي في نهايته : يتفرع على قولنا ( الخلع فسخ أو طلاق ) مسألة ما إذا قال ( خالعت يدك أو رجلك على كذا ) فقبلت .
فإن قلنا : الخلع فسخ لا يصح ذلك وإن قلنا : هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق إلى يده أو رجلها