ليس لزوج الأمة السفر بها .
فائدتان .
إحداهما : ليس لزوج الأمة السفر بها .
وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا ؟ فيه وجهان .
وهما احتمالان في المغني و الشرح .
وأطلقهما في المغني و الشرح و النظم و الفروع و المحرر .
أحدهما : له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور و المجرد للقاضى نقله المجد وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثانى : ليس له ذلك صححه في تصحيح المحرر .
قال المجد : جزم به القاضي في التعليق .
وعليهما ينبنى : لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه ؟ قاله في الترغيب وأطلق في الرعايتين والوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه .
الثانية : قوله وله الاستمتاع بها .
يعنى : على أى صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها عند أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون : أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر وجزم به في الفصول .
قال في الفروع : كذا قالا .
قوله ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها .
بلا نزاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما رواه الإمام أحمد C وغيره .
فائدة : قال أبو حفص والقاضي : إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع صولح على شئ منه وروى - بإسناده - عن ابن الزبير : أنه جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار .
وعن أنس بن مالك رضى لله عنه : أنه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة .
قال القاضى : لأنه غير مقدر فقدر كما أن النفقة حق لها غير مقدرة فيرجعان في التقدير إلى اجتهاد الحاكم .
قال الشيخ تقي الدين C : فإن تنازعا فينبغى أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئة إذا زاد انتهى .
قلت : ظاهر كلام أمثر الأصحاب : خلاف ذلك وأنه يطأ مالم يشغلها عن الفرائض وما لم يضرها بذلك ويأتى كلام الناظم و الشيخ تقي الدين C عند وجوب الوطء