إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض .
الثالثة : إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض : فلا نفقة لها .
قوله وإن سألت الإنظار : أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها .
قال في الفروع وغيره : لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : تمهل ثلاثة أيام .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : إن استمهلت هى وأهلها : استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين .
قوله وإن كانت أمة : لم يجب تسليمها إلا بالليل .
يعنى مع الإطلاق نص عليه .
فلو شرطه نهارا : وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه .
ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه : فوجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الفروع و الزركشي .
أحدهما : يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر .
والثانية : لا يجب ويأتي حمك نفقتها في كتاب النفقات