باب عشرة النساء .
قوله وإذا تم العقد : وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها .
متى كان يمكن وطؤها وطلبها الزوج وكانت حرة : لزم تسليمها إليه على الصحيح من المذهب .
جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره .
وقال الإمام أحمد C : تكون بنت تسع سنين .
وجزم به في المحرر و النظم و تجريد العناية وغيرهم .
قال القاضي : هذا عندى ليس على سبيل التحديد والتضييق وإنما هو للغالب .
فوائد .
الأولى : لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها : لزم تسليمها فلو خشى عليها : استمتع منها كالاستمتاع من الحائض .
ولا يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر ولو قال ( لا أطأ ) وفى الحائض احتمالان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع .
قلت : الصواب عدم لزوم التلسيم بل لو قيل : بالكراهة لاتجه أو ينظر إلى قرينة الحال .
وجزم في المغني - في باب الحال التى تجب فيها النفقة على الزوج - باللزوم وكذلك ابن رزين في شرحه والشارح في كتاب النفقات