من حصل في حجره شئ منه عليه بالدف .
قوله ومن حصل في حجره شئ منه : فهو له .
وكذا من أخذ شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا وجزم به في الخلاصة و الكافي و المغني و البلغة و الوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح و الفروع .
وقيل : لا يملكه إلا بالقصد .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم .
قوله ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف .
إعلان النكاح مستحب بلا نزاع .
وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب .
واستحب الإمام أحمد C أيضا : الصوت في العرس .
ونقل حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه .
قال في الرعاية - في باب بقية من تصح شهادته - ويباح الدف في العرس انتهى .
تنبيه : ظاهر قوله والشرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة .
قال في الفروع : وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب : التسوية .
قيل له - في رواية المروذى - ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك .
وقيل له - في رواية جعفر - يكون فيه جرس ؟ قال : لا .
وقال المصنف : ضرب الدف مخصوص بالنساء .
قال في الرعاية : ويكره للرجال مطلقا