يجوز الأكل من مال من في ماله حرام .
فائدة : في جواز الأكل من مال من فى ماله حرام أقوال .
أحدها : التحريم مطلقا قطع به ولد الشيرازى في المنتخب قبيل باب الصيد .
قال الأزجى في نهايته : هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة وهو ظاهر تعليل القاضي وقدمه أبو الخطاب في الانتصار .
قال ابن عقيل في فنونه - في مسألة اشتباه الأوانى - وقد قال الإمام أحمد C : لا يعجبنى أن يأكل منه .
وسأله المروزى عن الذى يعامل بالربا يأكل عنده ؟ قال : لا .
قال في الرعاية الكبرى - في آدابها - ولا يأكل نختلطا بحرام بلا ضرورة .
والقول الثانى : إن زاد الحرام على الثلث : حرم الأكل وإلا فلا .
قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع .
والقول الثالث : إن كان الحرام أكثر : حرم الأكل وإلا فلا إقامه للأكثر مقام الكل قطع بع ابن الجوزي في المنهاج .
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد C - فيمن ورث ما لا فيه حرام - إن عرف شيئا بعينه : رده وإن كان الغالب على ماله الفساد : تنزه عنه أو نحو هذا .
ونقل حرب - في الرجل بخلف ما لا - إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف .
ونقل عنه أيضا : هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان ما لا مضاربة ينفعهم وينتفع ؟ .
قال : إن كان غالبه الحرام فلا .
والقول الرابع : عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقتله جزم به في المغني و الشرح وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره وقدمه الأزجى وغيره .
قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وأطلقهن في الفروع في باب صدقة التطوع والآداب الكبرى والقواعد الأصولية .
قال في الفروع : وينبنى على هذا الخلاف : حكم معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة دعوته ونحو ذلك .
وإن لم يعلم أن في المال حراما : فالأصل الإباحة ولا تجريم بالاحتمال وإن كان تركه أولى للشك .
وإن قوى سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآتية أهل الكتاب وطعامهم انتهى .
قلت : الصواب الترك وأن ذلك ينبنى على ما إذا تعارض الأصل والظاهر وله نظائر كثيرة