إن حضر وهو صائم صوما واجبا الخ .
قوله وإن حضر وهو صائم صوما واجبا : لم يفطر وإن كان نفلا أو كان مفطرا : استحب الأكل .
الصحيح من المهذب : استحباب الأكل لمن صومه نقل أو هو مفطر قاله القاضى وصححه في النظم وقدمه في المحرر و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى وجزم به في الرعاية الصغرى و الوجيز وهو ظاهر تعليل المصنف والشارح .
وقيل : نصه ( يدعو وينصرف ) .
وقال في الواضح : ظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر .
وفى مناظرات ابن عقيل : لو غمس إصبعه في ماء ومصها : حصل به إرضاء الشارع وإزالة المأثم بإجماعنا ومثله : لا يعد إجابة عرفا بل استحفافا بالداعى