إن قال : تزوجتك على هذا العبد .
قوله وإن قال : تزوجتك على هذا العبد فقالت : بل على هذه الأمة : خرج على الروايتين .
يعنى : اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق .
وكذا قال أبو الخطاب وغيره من الأصحاب .
وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته عند الأكثرين .
لكن على رواية من يدعى مهر المثل : لو كانت الأمة تساوى مهر المثل : لم تدفع إليها بل يدفع إليها القيمة لئلا يمكلها ما ينكر قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قال في المحرر وغيره - بعد ذكر الروايتين - لكن الواجب القيمة لا شيء من المعينين .
وقيل : إن كان معين المرأة على قيمة - وهو كمهر المثل أو أقل وأخذنا بقولها - : أعطيته بعينه وكذا قال في الفروع وغيره .
وقال المصنف في فتاويه : إن عينت المرأة أمها وعين الزوج أبدها : فينبغى أن يعتق أبوها لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها ثم يتحالفان ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلها انتهى .
وفي الواضح : يتحالفان كبيع ولها الأقل مما اعته أو مهر مثلها .
وفي الترغيب : يقبل قول مدعى جنس مهر المثل في أشهر الروايتين .
والثانية : قيمة ما يدعيه هو .
وقدم في البلغة و الرعاية ما قال في الترغيب : إنه أشهر الروايتين .
فائدة : لو ادعت تسمية الصداق وأنكر : كان القول قولها في تسمية مهر المثل في إحدى الروايتين قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : القول قوله ولها مهر مثلها .
وأطلقها في البلغة و المحرر و الفروع .
فعلى الأول : يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول .
وعلى الثانية : في تنصفه - أو المتعة فقط - الخلاف الآتى