لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق .
قوله وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه .
وهو المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية .
وعنه : القول قول من يدعى مهر المثل منهما .
جزم به الخرقي وصاحب العمدة و الوجيز و منتخب الأزجي و ناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي وغيرهم .
قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب .
قال في الفروع : نصره القاضى وأصحابه .
وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وعنه : يتحالفان حكاها الشيرازي في المبهج .
وقال الشيخ تقى الدين C : يتخرج لنا قول كقول مالك C : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا وإن كان بعده : فالقول قول الزوج فعلى الراية الثانية - وهو أن القول قول من يدعى مهر المثل منهما - لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه : ردت إليه بلا يمين عند القاضى فى الأحوال كلها .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة .
وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها .
اختاره أبو الخطاب في الهداية وقطع به - هو و الشريف أبو جعفر - في خلافيهما وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال المصنف وتبعه الشارح : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه : رد إلى مهر المثل ولم يذكر الأصحاب يمنيا والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان انتهيا .
وقال في المحرر : وعنه : يؤخذ بقول مدعى مهر المثل ولم يذكر اليمين فيخرج وجوبها على وجهين .
وقال في الهداية : وعنه القول قول من يدعى مهر المثل فإن ادعى هو دونه وادعت هى زيادة : رد إليه ولا يجب يمين في الأحوال كلها على قول شيخنا .
وعندى : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى .
وفى كلام الإمام أحمد C : ما يدل على الوجهين انتهى .
وتبعه في المستوعب وغيره .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها .
وصاحب الرعايتين و الحاوي قد حكيا الخلاف كذلك وأطلقاه أيضا .
وحكياه وجهين فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هى زيادة وقدما عدم اليمين وأبو الخطاب ومن تبعه - كالسامرى والمصنف هنا - أحروا الخلاف في جميع الصور وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلى الكبير .
والظاهر : أن المصنف و المجد والشارح - حالة التصنيف - : لم يطلعا على الخلاف أو ما استحضراه .
[ لكن المجد لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إتباتا في المسألة المذكورة .
نعم حيث رد إلى مهر المثل فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف .
وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه وكيف ينفيه عنهم وهو ثابت في المقنع وقبله في الهداية و المذهب .
ويمكن أن يقال : إنما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لأطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة وهى ما يؤخذ من قوله ( مدعى مهر المثل في وجوب اليمين أو عدمه ) وأن ذلك هو ظاهر كلامهم .
والذى ذكره في المغنى من ( أن الأصحاب لم يذكروا يمينا ) لا ينافى صنيعه في المقنع حينئذ فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] .
فائدة : وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق قاله في المستوعب و الوجيز و الفروع وغيرهم .
وكذا لو اختلف الزوج وولى الزوجة الصغيرة في قدره قاله القاضي وغيره .
واقتصر عليه في المستوعب وغيره .
ويحلف الولى على فعل نفسه