لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة .
تنبيه : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين : فلا يجب المباشرة بها إجماعا قاله المجد في شرحه بل يكره كشف ركبتيه : على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره .
وأما باليدين فالصحيح عن المذهب : كما قال المصنف وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وعنه يجب قال القاضي في موضع من كلامه : اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة .
ونقل صالح : لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر وقال ابن عقيل : لا يسجد على ذيله أو كمه قال : ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة .
وقال صاحب الروضة : إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب يكره سترهما وعنه لا يكره