لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه .
الثانية : لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها على الصحيح من المذهب وقيل : لايسقط فيلزمه السجود بالأنف ولا يجزىء على الأنف مع القدرة على السجود بالجبهة قولا واحدا ولو قدر على السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء منها .
قوله ولا يجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلى الجبهة على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الحاوي .
إحداهما : لا تجب المباشرة بها يعني أنها ليست بركن وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب منهم أبو بكر و القاضي .
قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب وصححه الشارح و المجد في شرحه و صاحب مجمع البحرين و التصحيح وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب و قدمه في الفروع و المحرر و المغني و الرعايتين و الفائق و إدراك الغاية قال القاضي في المجرد و ابن رزين في شرحه : لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله صحت الصلاة رواية واحدة .
والرواية الثانية : تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين و ابن تميم وقال : قطع به بعض أصحابنا وقال ابن أبي موسى : إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد : جاء قولا واحدا .
وقال صاحب الروضة : إن سجد على كور العمامة وكانت محنكة جاز وإلا فلا .
فعلى المذهب : في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و مختصر ابن تميم و الرعاية الكبرى وحكاهما وجهين .
قلت : الأولى الكراهة