إن زوج السيد عبده أمته : لم يجب مهر .
قوله وإن زوج السيد عبده أمته : لم يجب مهر .
ذكره أبو بكر واختاره هو وجماعة منهم القاضي .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و تجريد العناية .
وقيل : يجب ويسقط وهو رواية في التبصرة .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الرعايتين و إدراك الغاية .
وعنه : يجب المهر ويتبع به بعد عتقه نقله سندى وهو المذهب .
قال في المحرر وغيره : وهو المنصوص وجزم به في الوجيز و المنور .
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف