إن تزوج بغير إذنه : لم يصح النكاح .
قوله وإن تزوج بغير إذنه : لم يصح النكاح .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الأصولية وغيرهم .
وعنه : النكاح موقوف .
قال في الفروع - بعد أن قدم الأول - وقال أصحابنا : كفضولى ونقله حنبل وإن وطئ فيه : فكنكاح فاسد .
فعلى القول بالوقف على إجازة السيد : لو أعتقه عقب النكاح فقال أبو الخطاب في الانتصار : صح نكاحه ونفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم أعتقه عقب الشراء : لم ينفذ شراؤه .
قال في القواعد الصولية : وما قاله فيه نظر .
قوله فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل .
هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : وجب مهر المثل في أصح الروايتين .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الأصولية .
وقيل : في ذمته وهو احتمال في المغنى وغيره واختاره الشارح وغيره .
وعنه : الواجب هو المسمى ويتعلق برقبته .
وقيل : الواجب خمسا مهر المثل وهو احتمال في المغنى أيضا وغيره .
وعنه : الواجب خمسا المسمى نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وقال الزركشي : هذه أشهر الروايات .
وقدمه في الخلاصة و إدراك الغاية وجزم به ناظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
وعنه : إن علمت أنه عبد : فلها خمسا المسمى وإن لم تعلم : فلها المهر في رقبته .
ونقل حنبل : لا مهر لها مطلقا .
قال في المحرر وعنه : إن علمنا فلا مهر لها بحال .
فقيدها بما إذا علما التحريم وكذا حملها القاضى أيضا وتبعه في الرعاية .
وزاد : قلت إن علمت المرأة وحدها .
قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أو علمته هى يعنى وحدها .
قال : والإخلال بهذه الزيادة سهو انتهى .
وقال المصنف : يحتمل ما نقل حنبل : أن يحمل على إظلاقه ويحتمل أن يحمل على ما قبل الدخول ويحتمل أن يحمل على أن المهر لا يجب في الحال .
بل يجب في ذمة العبد يتبع به إذا عتق .
قال في القواعد الأصولية : وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر .
وعنه : تعطى شيئا نقله المروذى قال : قلت : أتذهب إلى قول عثمان ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا .
قال أبو بكر : وهو القياس .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قول المصنف وغيره : أن خمسا المسمى تجب في رقبة العبد وقالوا : اختاره الخرقي و الخرقي إنما قال : على سيده خمسا المهر .
والجوايب عن ذلك : أن القول بوجوبه في رقبة العبد : هو على السيد لأنه ملكه غايته : أنهم خصصوه برقبة العبد و الخرقي جعله على السيد ولا ينفك ذلك عن مال السيد .
الثاني : مراده - والله أعلم - بالدخول في قوله فإن دخل بها الوطء .
وقد صرح به في الوجيز وغيره .
فعلى هذا : لا يجب بالخلوة إذا لم يطأ .
والظاهر : أن هذا من الأنكحة الفاسدة يعطى حكمها في الخلوة على ما يأتى في آخر الباب والخلاف فيه .
فائدتان .
إحداهما : ظاهر كلام الأكثر : أن الإمام أحمد C : إنما صار إلى أن الواجب خمسا المسمى توقيفا لأنه نقل عن عثمان رضى الله عنه .
ووجهها الشيخ تقي الدين C فقال : المهر في نكاح العبد يجب بخمسة أشياء : النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول فإذا نكح بلا إذنه : فالنكاح باطل ولم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول فيجب الخمسان .
الثانية : يفديه سيده بالأقل منت قيمته أو المهر الواجب