إذا قال العبد لسيدته : أعتقينى على أن أتزوجك .
قوله وإذا قال العبد لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك : عتق ولم يلزمه شيء .
وهذا المذهب وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع وغيرهم .
وكذا لو قالت : أعتقتك على أن تتزوج بى : لم يلزمه ذلك ويعتق .
وتقدم التنبيه على ذلك في ( باب أركان النكاح ) عند قوله إذا قال : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك