لو جعل صداقها أن يجعل إليها ظلاق ضرتها إلى سنة .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب و الفروع وغيرهما .
وقيل : يسقط حقها في المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما في المغني و الشرح .
الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح بلا نزاع .
قولها وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا : لم يصح نص عليه .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
قال المصنف والشارح : هذا أولى .
قال في الفروع ونصه : لا يصح .
وصححه في النظم و الخلاصة وغيرهما .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : بطل في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يصح وهى مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التى بعدها وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها .
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح .
قال في الخلاصة : لم يصح على الأصح .
قلت : وهو الصواب وهو رواية مخرجه .
والمنصوص : أنه يصح وهو المذهب .
قال في الفروع : ونصه يصح وصححه في النظم .
قال في المذهب : صح في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة و المحرر و الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
قال في الهداية و الحاوي الصغير وغيرهما : نص الإمام أحمد C في الأولى : على وجوب مهر الثل وفي الثانية : على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان .
وقال في المستوعب : قال أصحابنا تخرج المسألة علة الروايتين .
وقدم يف البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تنقدم قال : وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .
فائدة : وكذا الحكم : لو تويجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه