لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع .
الثالثة : لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد قائما به وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط .
وقال المجد في شرحه : إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة .
قال أبو المعالي : إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين .
قوله والسجود على هذه الأعضاء واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و المتسوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و شرح المجد و الزركشي .
إحداهما : يجب السجود عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي : اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع : اختاره الأكثر وصححه ابن عقيل في الفصول و صاحب تصحيح المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات و المنتخب و نظم المفردات وهو منها وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و ابن تميم و الفائق و ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : لا يجب اختاره القاضي وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية .
وروى الآمدي عن الإمام أحمد : أنه لا يجب السجود على غير الجهة .
قال القاضي في الجامع : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلي بها واجب لا ركن وقال : يجبره إذا تركه ساهيا أتى بسجود السهو .
قال في الفروع : ولعله أخذ من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه هو كما قال إذ لم نر أحدا وافقه على ذلك صريحا