إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله .
الخامس : مفهوم قوله وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أنه إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه : ثبت به الخيار وهو صحيح وهو المذهب .
قال في البلغة و الفروع : والأصح ثبوته إن تغايرت ولم يستئن شيئا .
ويستثنى من ذلك : إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء .
قال المصنف والشارح : فينبغى أن لا يثبت لهما الخيار .
وقيل : حكمه كالمماثل وقدمه في الفروع .
قوله وإن علم بالغيب وقت العقد أو قال : قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى : من وطء أو تمكين مع العلم بالغيب : فلا خيار له .
بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين : فيأتى .
فائدة : خيار العيوب إلى التراخى على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و أبو الخطاب والمصنف والشارح و المجد و ابن عبدوس وغيرهم .
قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين .
قال الناظم : هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقى .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : هو على الفور .
وقاله القاضى في المجرد و ابن عقيل و ابن البنا في الخصال .
قال ابن عقيل ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل لأن الفسخ على الفور .
فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء والتكين مع العلم بالعيب أو يأتى بصريح الرضى .
قال الزركشي : وجزم به في المصنف هنا وغيره .
قال المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه وجزم به في الوجيز و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقال الشيخ تقي الدين C : لم تجد هذه التفرقة لغير الجد