كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين .
الثالث : كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين .
وحكى ابن عقيل في البخر روايتين .
وحكى في الترغيب و البلغة - فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله - روايتين .
الرابع : ظاهر كلام المصنف : أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار .
وكذا قال الشارح و الزركشى .
وأطلق في الفروع في ثبوت بالاستحاضة والقرع في الرأس - إذا كان له ريح منكرة - الوجهين .
وأطلقهما في الاستحاضة في الرعاتين و الحاوي الصغير .
قال الشيخ تقي الدين C : يثبت بالاستحاضه الفسخ في أظهر الوجهين .
قلت : الصواب ثبوت الخيار بذلك .
وألحق ابن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التى تثور عند الجماع .
وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش .
واختيار ابن عقيل في الفصول : ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق .
واختار ابن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا .
وعن أبى البقاء العكبرى : ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما تقدم قريبا .
وقال أبو البقاء أيضا : لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما يفسخ بها : لم يبعد .
وقال ابن القيم C في الهدى - فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو أعمى أو أخرس أو أطرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة - : يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا انتهى .
قلت : وما هو ببعيد وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة .
ونقل ابن منصور : إذا كان عقيما : أعجب إلي أن يبين لها .
ونقل حنبل : إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان يعث ويؤذى : رأيت أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا