الثانى : الفتق .
قوله والثانى : الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمنى .
وكذا قال في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و المغنى و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وقال في الخلاصة : هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول والمنى .
وجزم في المحرر و الوجيز و الفروع : أن ( الفتق ) انخراق ما بين السبيلين .
وقدم في الكافي : أن ( الفتق ) انخراق ما بين مخرج البول والمنى .
وثبوت الخيار في ( الفتق ) من مفردات المذهب .
إذا علمت ذلك : فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه .
قال في الروضة : أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر .
وأما انخراق ما بين البول والمنى : فالصحيح أيضا من المذهب : أنه يثبت به للزوج الخيار .
قال في الهداية و المستوعب : يثبت به الخيار عند أصحابنا .
وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و البلغة و المنور .
وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .
وقيل : لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا والمصنف .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الزركشي