القسم الثنى من العيوب : يختص النساء وهو شيئان الرتق الخ .
قوله القسم الثانى : يختص النساء وهو شيئان الرتق وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده .
فجعل ( الرتق ) اسد وجعل ( القرن والعقل ) لحما يحدث في الفرج فهما في معنى ( الرتق ) إلا أنهما نوع آخر .
وهو قول القاضى في المجرد وتبعه أبو الخطاب و ابن عقيل وصاحب الخلاصة وقدمه في الرعايتين .
وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة : لحما ينبت في الفرج .
ويحتمله كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقال أبو حفص : ( العقل ) رغوة تمنع لذة الوطء وهو بعض القول الذى حكاه المصنف .
قال في الرعاية - بعد هذا القول - : فإذن لا فسخ له في وجه .
وقال الزركشي : وإذن في ثبوت الخيار به وجهان وأطلقهما في الفروع أيضا .
قلت : الصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .
وقيل : ( القرن ) عظم وهو من تتمة القول الذى ذكره المصنف .
وجزم به في المذهب و مبسوك الذهب وقدمه في المستوعب .
قال صاحب المطلع و الزركشى : وهو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر .
وقالا ( العفل ) شئ يخرج من فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التى للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال : يثبت به الخيار على الصحيح .
وقال في الرعاية الكبرى : فإذن لا فسخ له في وجه كما قال في ( العفل )