لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا .
الثالثة : لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا : عتق مجانا .
ويأتى ذلك في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق .
وإن قال أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتى أو أمتى ففعل : عتق ولزمه قيمته لأن الأمال لا يستحق العقد عليها بالشرط .
قال القاضي و أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم : لأنه سلف في نكاح .
وقال الشيخ تقي الدين C : يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل وإلا قام الحاكم مقامه ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب .
الرابعة : المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن .
ذكره القاضي و ابن عقيل وغيرهما من الأصحاب لأن أحكام الرق ثانية فيهن كالقن .
وذكر أبو الحسين احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها .
قال العلامة ابن رجب : وهو الصحيح لأن الإمام أحمد C نص في رواية المروذي : أنها لا تجبر على النكاح .
وأما المعتق بعضها : فصرح القاضى في المجرد بأنها كالقن في ذلك وتبعه ابن عقيل و الحلوانى .
وأما أم الولد : فقطع القاضي في المجرد و الجامع و ابن عقيل والكثرون أنها كالقن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C تعالى في رواية الأثرم فإنه قال - في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ - فقال : نعم يعتقها ويتزوجها لأن أحكامهم أحكام الإماء .
وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت .
ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب .
وصرح به القاضي على ظهر خلافه معللا بأن عتقها مستحق عليه فيكون الصداق هو تعجليه وذلك لا يكون صداقا .
وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها .
قال الخلال : قال هارون المستملى لأحمد : أم ولد أعتقها مولاه وأشهد على تزويجها ولم يعلمها ؟ قال : لا حتى يعلمها قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها فلعلها لا تريد أن تتزوج وهى أملك بنفسها فيحتمل ذلك ويحتمل أنه أعتقها منجزا ثم عقد عليها النكاح وهو ظاهر لفظه