لهذه المسألة صور .
فوائد .
الأولى : لهذه المسألة صور .
منها : ما ذكره المصنف هنا ونقله صالح وغيره .
ومنها : لو قال ( جعلت عتق أمتى صداقها ) أو ( جعلت صداق أمتى عتقها ) أو ( قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ) أو ( أعتقتها على أن عتقها صداقها ) أو ( أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك ) نص عليهما وهذا المذهب في ذلك كله لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك نص عليه وأن يكون بحضرة شاهدين إن اشترطناهما .
وقال ابن حامد : لا يصح ذلك إلا مع قوله أيضا ( وتزوجتها ) .
وقال الشيخ تقي الدين C : يتوجه أن لا يصح العتق إذا قال ( جعلت عتقك صداقك ) فلم تقبل لأن العتق لم يصر صداقا وهو لم يوقع غير ذلك ويتوجه أن لا يصح وإن قبلت لأن هذا القبول لا يصير به العتق صداقا فلم يتحقق ما قال .
ويتوجه في قوله قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أنها إن قبلت : صارت زوجة وإلا عتقت مجانا أو لم تعتق بحال انتهى .
الثانية : قوله فإن طلقها قبل الدخول بها : رجع عليها بنصف قيمتها بلا نزاع .
ونقله الجماعة لكن إذا لم تكن قادرة فهل ينتظر القدرة أو يسيسعى ؟ فيه روايتان منصوصتان .
وأطلقهما في الفروع وشرح ابن رزين .
قال القاضى والمصنف في المغني والشارح : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة : هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه .
وتقدم في باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يجبر فيكون الصحيح هنا أنها تستسعى