آمين يجهر الإمام والمأموم بها .
قوله فإذا قال { ولا الضالين } قال : آمين .
في محل قول المأموم ( آمين ) وجهان .
أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معا قاله المصنف في المغني و الكافي و المجد في شرحه و الشارح و ابن تميم و الزركشي وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الحواشي و تجريد العناية .
قلت : وهو الأظهر وأطلقهما في الفروع .
قوله يجهر بها الإمام والمأموم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه ترك الجهر فائدة : لو ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم