يخير في غير الصلاة في الجهر بها .
فائدة : يخير في غير الصلاة في الجهر بها نص عليه في رواية الجماعة قال القاضي : كالقراءة والتعوذ وعنه يجهر وعنه لا يجهر ويأتي إذا عطس فقال ( الحمد لله رب العالمين ) أو قال عند رفع رأسه من الركوع ( ربنا ولك الحمد ) ينوي بذلك العطسة والقراءة أو الذكر عند قوله ( فإذا قام قال : ربنا ولك الحمد ) .
تنبيه : قوله ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة .
يأتي : هل تتعين الفاتحة أم لا ؟ .
قوله فإن ترك ترتيبها .
لزمه استئنافها الصحيح من المذهب : أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : يستامح إذا ترك ترتيبها سهوا .
قوله أو تشديدة منها .
يعني إذا ترك تشديدة منها لزمه استئنافها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال القاضي في الجامع الكبير : إن ترك التشديد لم تبطل صلاته وقال ابن تميم وغيره : لا خلاف في صحتها مع تليينه أو إظهار المدغم .
قال في الكافي : وإن خففت الشدة صح لأن كالنطق به مع العجلة وهو قول في الفروع غير قول ترك التشديد .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها أنه كان يسيرا لا يلزمه استئنافها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقيل : يلزمه أيضا اختاره القاضي في العمد .
الثاني : محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان سهوا عفي عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وغيره .
قال ابن تميم : لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال بنى على ما قرأ منها وقيل : لا يعفى عن شيء من ذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به ابن منجا في شرحه فيما إذا كان عن غفلة أو أرتج عليه .
ومحل ذلك أيضا : أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح للتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام : لم يعتبر ذلك وإن طال .
ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ولا تبطل بنية قطعها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل إذا سكت واختاره القاضي