ترتيب الأولياء بالوكالة في النكاح .
قوله وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة : أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يقدم الابن وابنه على الأب والجد .
ذكره ابن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد C في رواية حنبل ( العصبة فيه : من أحرز المال ) .
وخرجه الشيخ تقى الدين C من رواية تقديم الأخ على الجد لاشتراكهما في المعنى .
وعنه : يقدم الابن على الجد اختاره ابن أبي موسى و الشيرازى .
قال في الفروع : وعنه - عليها - تقديم الأخ على الجد .
وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه الرواية وأطلقهن .
وخرج الشيخ تقي الدين C وجها بتساوى الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد .
قوله ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها .
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير وعنه : هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الزركشي : وهو المذهب عند الجمهور و الخرقي و ابن أبي موسى والقاضي والشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و شرح ابن رزين وناظم المفردات وهو منها