الشرط الثالث : الولى .
قوله الثالث : الولي فلا نكاح إلا بولي .
هذا المذهب أعنى : الولى شرط في صحة النكاح وعليه الأصحاب : ونص عليه قال الزركشى : لا يختلف الأصحاب في ذلك .
وعنه : ليس الولى بشرط مطلقا .
وخصها المصنف وجماعة بالعذر لعدم الولى والسلطان .
فعلى المذهب لو زوجت المرأة نفسها أو غيرها : لم يصح .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز لها تزويج نفسها ذكرها جماعة من الأصحاب .
وعنه : أن لها أن تأمر رجلا يزوجها .
وعنه : لها تزويج أمتها ومعتقتها .
وهذه الرواية : لم يثبتها القاضى ومنعها .
وذكر الزركشي لفظ الإمام أحمد C في ذلك ثم قال : وفى أخذ رواية من هذا نظر لكن عامة المتأخرين على إثباتها .
قوله فيخرج منه : صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة .
يعنى : على رواية ( أن لها تزويج أمتها ومعتقتها ) .
وخرجه أبو الخطاب في الهداية و المجد و المحرر وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين C : هذا التخريج غلط .
قال الزركشى وصاحب تجريد العناية - عن هذا التخريج - : ليس بشئ وفرق القاضى وعامة الأصحاب - على رواية تزويج أمتها ومعتقتها - بين تزويج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته .
تنبيه : فعلى المذهب : يزوج أمتها بإذنها من يزوجها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يزوجها أي رجل أذنت له هذا إذا كانت رشيدة .
فأما المحجور عليها : فيزوج أمتها وليها في مالها خاصة قاله في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم وقطعوا به .
وعلى المذهب : إذا زوجها وليها بإذنها فلا بد من نطقها بالإذن ثيبا كانت أبو بكرا .
وعلى المذهب أيضا : لو زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولى وفيه طريقان : .
أحدهما : فيه الخلاف الذى في تصرف الفضولى على ما تقدم في كتاب البيع .
وتقدم : أن الصحيح من المذهب : البطلان وهذه طريقة القاضى والأكثرين وهى الصحيحة من المذهب .
والطريق الثاني : القطع ببطلانه .
وهي طريقة أبي بكر و ابن أبي موسى .
ونص الإمام أحمد C على التفريق بين البيع والنكاح في رواية ابن القاسم .
فعلى القول بفساد النكاح - وهو المذهب - لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فإن أبى فسخه الحاكم فإن وطئ فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقدمه في الكافي و المغني و الشرح ونصراه .
وعنه : عليه الحد وحكى عن ابن حامد وأطلقهما في الفائق .
فائدة : لو حكم بصحته حاكم : لم ينقض عليه الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وصححه المجد في شرحه .
وقيل : ينقض خرجه القاضي .
وهو قول الاصطخرى من الشافعية .
وأطلقهما في الفائق و الفروع فقال : وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه : لها تزويج أمتها ومعتقتها .
أن المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال المصنف والشارح : وهو أصح واختاره ابن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي الدين C .
وعنه : لا تلى نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع .
فعلى الأولى : إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها .
لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قلت : قاعدة المذهب تقتضى عدم إذنه .
وعلى الثانية : يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها .
قلت : الأولى - على هذه الرواية - أن لا تجبر المعتقة الكبيرة .
وقال في الترغيب : المعتقة في المرض هل يزوجها قربيها ؟ فيه وجهان .
قال الزركشى وقيل : يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التى أعتقتها .
قال : وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة .
وظاهر كلامه في المغني و الشرح : أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة مطلقا