إذن الثيب : الكلام وإذن البكر الصمت .
قوله وإذن الثيب : الكلام بلا نزاع في الجملة .
وإذن البكر الصمات .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ .
وقيل : يعتبر النطق في غير الأب .
واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فائدتان .
إحداهما : قال الشيخ تقي الدين C : يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي .
الثانية : قال في الترغيب وغيره : لا يشترط الإشهاد على إذنها .
وكذا قال ابن المنى في تعليقه : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة .
وقدمه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين C : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط إشهاد على إذنها انتهى .
وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته : صدقت .
وقال في الفروع : ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر عليه .
قوله ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم .
أما الوطء المباح : فلا خلاف في أنها ثيب به .
وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به : قالصحيح من المذهب : أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب .
قال الزركشى : صرح به الأصحاب .
قلت : بل أولى إن كانت مطاوعة .
قال في الفروع : والأصح ولو بزنا .
وقيل : حكمها حكم الأبكار .
قلت : لعل صاحب هذا القول أراد : إذا كانت مكرهة وإلا فلا وجه له .
قوله فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن وكذا الوطء في الدبر على الصحيح من المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وعنه : تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل .
قلت : لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة وبين من وطئت في دبرها مطاوعة فيكفى الصمت في الأولى دون الثانية : لكان له وجه قوى