ليس لهم تزويج صغيرة بحال .
قوله وليس لهم تزويج صغيرة بحال .
هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة وصححه في المذهب و مبسوك الذهب و النظم .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال الزركشى : ولا عبرة بما قاله ابن منجا في شرحه .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير .
وعنه : لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو كان قبل تسع سنين .
فعليها : يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع .
وقال في الفصول : لا يفيد الإرث .
وقال الزركشي : ظاهر كلام ابن أبي موسى : لا يفيدهما لأنه جعله موقوفا ومال إليه الزركشي .
وعنه رواية ثالثة : لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها .
اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ .
وتقدم : أن الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C الذى عليه أكثر الأصحاب : أن لها إذن معتبرة فتكون هذه الرواية هي المذهب وهو كذلك .
قال الزركشى : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وناظم المفردات .
قال في تجريد العناية : ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع و شرح ابن رزين .
قال الزركشي - في شرح المحرر و الوجيز - : هذا هو المذهب .
وجزم به القاضى أبو الحسين في فروعه .
وأطلقهن في الكافي و المحرر و البلغة .
وقد بنى - في المحرر و النظم و الفروع و الزركشي وغيرهم - هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ كما تقدم .
وظاهر كلامه في الرعايتين و الحاوي الصغير : عدم البناء حيث أطلقوا الخلاف هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا .
تنبيه : قال في الفروع : وعنه لهم تزويجها كالحاكم .
فظاهر هذا : أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف .
ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب و الرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه الإمام أحمد C .
ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى موافق ولعله ( كالأب ) فسبق القلم .
وكذا قاق شيخنا نصر الله في حواشيهما .
وذكر شيخنا : أنه ظاهر كلام القاضى في المجرد .
تنبيه آخر : المراد بقوله في الرواية الثانية ( ولها الخيار إذا بلغت ) البلوغ المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه .
وقيل : إنه بلوغ تسع سنين قطع به ابن ابى موسى و الشيرازى