للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب .
قوله والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب .
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب .
وروى عن الإمام أحمد C : ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة قال الشيخ تقي الدين : ظاهر هذا : أنه لا تجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال .
لكن مراد المصنف وغيره - ممن أطلق هنا - : غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفى مختصر ابن رزين وجه : له إجبارها .
فائد تاق .
إحداهما : لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا : لم يملك مالك الرق إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وذكر القاضى في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها وتبعه ابن عقيل و الحلوانى وابنه .
وهو ضعيف جدا قال بعضهم : وهو وهم .
الثانية : لو كان بعضها معتقا : اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين ويقول كل واحد منهما ( زوجتكها ) ولا يقول ( زوجتك بعضها ) .
قال ابن عقيل في الفصول و ابن الجوزي في المذهب والفجر في الترغيب .
واقتصر عليه في الفروع لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزيئ بخلاف البيع والإجارة