حيث قلنا : بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا .
الثانية : حيث قلنا : بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعينها كفؤا على الصحيح من المذهب .
قال الشيخ تقي الدين : هذا ظاهر المذهب .
قلت : وهو الصواب الذى لا يعدل عنه .
نقل أبو طالب : إن أرادت الجارية رجلا وأرد الولى غيره : اتبع هواها وجزم به في المغني و البلغة و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفائق زاد في الرعاية الكبرى : إن كانت رشيدة غير مجبرة .
وقيل : يؤخذ بتعيين الولى وأطلقهما في الفروع .
وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله عند قوله والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة